|
|
|
|
|
تتولى المهام
التالية :
بالإضافة إلى أحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /24/ تاريخ
8/7/1981 والنظام الداخلي للهيئة المذكورة الصادر بقرار السيد رئيس مجلس
الوزراء رقم /1451/ تاريخ 31/12/1981 وتعديلاته , وتتولى هذه المديرية ما
يلي :
1- تمكين الإدارة المركزية في الهيئة العامة
من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الجهات
التابعة لما ضمن الولاية العامة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بما يكشف
مواطن الخلل والهدر وأسباب قصور العمل ودواعي عدم كفاية تنفيذ الخطط .
2- اقتراح أساليب تطوير العمل وتحديثها بما
يساعد على زيادة الفعالية ورفع نسبة الأداء.
3- موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
في أداء مهماتها .
4- مراقبة فعالية الهيئة العامة ومديرياتها
ونشاط العاملين والمحافظة على أموال الهيئة العامة وممتلكاتها واستخدام
الطاقة المنتجة والسهر على حسن تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة
.
5- التحقيق بالمخالفات المسلكية والإدارية
والمالية .
6- التحقيق بما يمكن أن تقف عليه أو يحال
إليها من الإدارة المركزية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من شكاوي
المواطنين .
7- وضع اليد على كل ما يتعلق بالجرائم
الاقتصادية وسائر المخالفات والجرائم الواقعة على المال العام والمرتكبة من
قبل العاملين في الهيئة العامة والتحفظ على وقائعها وأدلتها ووثائقها إلى
حين مباشرة الجهات المختصة تحقيقها .
8- التحقيق ببعض القضايا المتعلقة بالجرائم
المشار إليها في البند /7/ بتكليف من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
9- تنفيذ أعمال رقابية وتفتيشية محددة من
خلال خطط عمل سنوية أو طارئة تقترحها الرقابة الداخلية وتقرها الهيئة
العامة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .
10-إعداد التقارير بنتائج عملها وعرضها على
المدير العام للهيئة العامة الذي يبلغها إلى الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش بعد إبداء الرأي فيها واتخاذ الإجراءات الإدارية والمسلكية التي
يراها مناسبة ضمن اختصاصاته العامة .
لا يجوز لأعضاء بعثة الرقابة الداخلية تجاوز الصلاحيات الممنوحة إليهم
والتدخل بتسيير أعمال الفروع أثناء تأديتهم لمهامهم .
تضع مديرية الرقابة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر يتضمن أعمالها ونشاطاتها
يقدم إلى المدير العام للهيئة الذي يرفعه بدوره إلى الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش . |
|
|
|
|
|
|