الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
قــرار رقـم / 2484/
إن
رئيس مجلس الوزراء:
-
بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.
- وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقـرر مـايـلي :
مادة1-
تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم
(11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011
المتضمن
التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:
((
يقصد بعبــارة "غير السوري"أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية
العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون
الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام
القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))
مادة2-
ينشر هذا القرار في
الجريدة الرسمية.
دمشق في : 10/9/2013.
رئيــس مجلس الــوزراء |
|
الدكتور
وائل نادر الحلقي |
|
قرار رقم / 213 /
إن
المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
( بناء على قرار السيد رئيس مجلس
الوزراء رقم / 737 / تاريخ 5 / 2 / 1998 وعلى أحكام القانون رقم 450 لعام
1949) .
يقرر
ما يللي :
مادة 1-
تخليداً لذكرى
الشهداء الأبطال أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر الذين قدموا حياتهم
فداء للعودة في يوم
النكبة 15 / 5 /2011 والذين استشهدوا برصاص العدو الصهيوني على حدود فلسطين
، تقرر إطلاق أسمائهم على الساحات في بعض مخيمات دمشق على النحو التالي
:
الشهيد البطل : قيس سليمان أبو الهيجاء .
الساحة الرئيسية
: قرب نادي الجليل / مخيم جرمانا / .
الشهيد البطل : بشار علي الشهابي .
الساحة الرئيسية
: قرب جامع الهدى / مخيم خان الشيح / .
الشهيد البطل : عبيدة محمد زغموت .
الساحة الرئيسية
: تقاطع مفرق كناكر / مخيم خان دنون / .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .
دمشق : في 23 / 5 / 2011
المدير العام
للهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب
علي مصطفى
قرار رقم 769
في تاريخ 22/11/1948 صدر القرار769 عن مجلس الوزراء سمح بموجبه للاجئين الفلسطينيين الحصول على
إجازات سوق عمومية , كذلك الترخيص للبحريين الفلسطينيين الذين يملكون زوارق
تجارية بممارسة الصيد في المياه السورية وذلك بصورة مؤقته
إحداث الهيئة
في تاريخ 25/1/1949 إحداث الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
بموجب القانون 450
المرسوم رقم 33
في تاريخ 17/9/1949 استثنى الفلسطينيين من شرط الجنسية المنصوص عليه في الفقرة الأولى
للمادة/11/ من قانون الموظفين الأساسي عند طلبهم التوظيف في إدارات الدولة
والمؤسسات العامة, ونص المرسوم على معاملتهم معاملة السوريين مع احتفاظهم
بجنسيتهم الأصلية .
قرار رقم 165
في تاريخ 17/10/1949 صدر القرار رقم 165 عن مجلس الوزراء يقضي بمنح السيارات الفلسطينية رخصاً
مجانية للعمل في سورية
مرسوم تشريعي
رقم 978 في تاريخ 14/6/1950 تم بموجبه إعفاء الطلاب الفلسطينيين من الكفالة القانونية المنصوص عليها في
الفقرة هـ من المادة السابعة عشر من لنظام الأساسي للكليات الشرعية التابعة
للأوقاف
قانون رقم 119
في تاريخ 9/7/1951 استثنى هذا القانون الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لمهنة كتابة
العرائض .نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 19/7/1951 ص
2397 و ص 2398
المرسوم
التشريعي رقم 162 في تاريخ 10/3/1952 استثنى المرسوم الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لمهنة التراجمة
المحلفين .نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 20/3/1952 ص
1403
مرسوم تشريعي
رقم 51 في تاريخ 13/8/1952 استثنى المرسوم الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لمزاولة مهنة المحاماة.
نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 51 تاريخ 24/8/1952 ص 3659_3666
مرسوم تشريعي
رقم 497 في تاريخ 15/9/1952 نص المرسوم على معاملة الفلسطينيين كالسوريين عند طلبهم التوظيف في إدارة
الجمارك دون التقيد بشرط الجنسية. نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد
/58/ تاريخ 2/10/1952 ص 4072
قرار رقم 131
في تاريخ 15/10/1952 صدر القرارعن مجلس الوزراء بشأن تعيين الفلسطينيين في سلك التعليم أو
التعاقد معهم .
قرار رقم 164
في تاريخ 1/3/1953 صدر القرار 164 عن مجلس الوزراء بشان تطبيق قراره رقم 313 تاريخ 15/10/1952
على كافة الفلسطينيين المستخدمين بطرق التعاقد لدى الوزارات والإدارات أو
الذين يطلبون التعيين مجدداً
قرار رقم 77
في تاريخ 28/4/1953 صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / 77 / المتضمن الموافقة على عقد اتفاقية
بين الحكومة وبين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
بسورية
مرسوم تشريعي
رقم 12 في تاريخ 3/8/1953 اعتبرت بموجبه سوريا منضمة إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة
مرسوم تشريعي
رقم 448 في تاريخ 6/2/1955 صدر بشأن منح وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين في سوريا نشر في الجريدة
الرسمية عدد 10 تاريخ 17/ 2 / 955 ص 1149 و 1150
قانون رقم 260
في تاريخ 10/7/1956 نص على اعتبار الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بتاريخ
نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة
النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم
بجنسيتهم الأصلية
قرار
رقم 1130 في تاريخ 15/9/1958 تعديل القانون رقم 450
القرار
الوزاري رقم
1141 في تاريخ
20/6/1962
بشأن تطبيق الأنظمة البلدية في مخيم اليرموك وتفويض مؤسسة
اللاجئين الفلسطينيين العرب بتأليف لجنة محلية
تقوم
بمهام
المجلس البلدي وتخضع للإشراف الوصائي للمؤسسة
قرار 1140 في تاريخ 27/11/1990
تضمن نظام السكن في الهيئة العامة والخاص بالأراضي الموضوعة بتصرفها بموجب
قرارات الاستملاك الموزعة على اللاجئين الفلسطينيين الذين أشادوا عليها
منازل تعود لهم وقد نظم هذا القرار أسس وضع الأراضي بتصرف اللاجئين
الفلسطينيين وكيفية عملية التنازل والشروط الواجب توفرها لذلك ، وأيضاً ورد
فيه كافة الأمور المتعلقة بالسكن
أمر إداري رقم
/ 30 / في تاريخ 13/4/2002
فوض السيد المدير العام
بموجبه السادة المدراء ورئيس دائرة اليرموك ببعض من صلاحيات المدير العام
تنفيذاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 807 /1 بتاريخ 9/2/2002 بشأن تطوير
وتحديث آلية العمل والتخفيف من الورقيات
أمر إداري رقم
/ 44 / في تاريخ 16/9/2002
فوض السيد المدير العام للهيئة
بموجبه السادة رؤساء دوائر الهيئة العامة في المحافظات
ببعض من صلاحيات المدير العام تنفيذاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 807/1
بتاريخ 9/2/2002 بشأن تطوير وتحديث آلية العمل والتخفيف من الورقيات
قرار 304 بتاريخ 31/7/2005
الخاص بتشكيل لجان التنمية والخدمات في المخيمات الفلسطينية ومهام هذه
اللجان يوضع ضمن قرارات وأوامر إدارية
تعميم
السادة رؤساء الدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات
لاحقاً للقرار رقم 302
تاريخ 16/7/2012 والتعاميم المتعاقبة , وللقرار رقم 304 لعام 2005 المتضمن
تشكيل لجان التنمية والخدمات في المخيمات ولاحقاً لتعاميمنا وإضافة للمهام
الأساسية الموكلة إليها بموجب القرار المشار إليه نرغب إلى كل لجنة ورئيسها
في كل مخيم متابعة أمور أبناء شعبنا وحل المشاكل والمعوقات التي قد تعترضهم
وذلك بالتواصل مع كافة الجهات المختصة في كل محافظة والاتصـال مع لجان
الإغاثة من خلال مديريات الشـؤون الاجتماعية والعمـل لتأمين حاجيات مراكز
الإيواء في كل مخيم على مختلف أنواعها وأشكالها للأخوة القاطنين فيها
والتعاون مع الجمعيات والهيئات الخيريـة ووكالـة الغـوث / الأونروا /
لتحقيق ذلك وإقامـة الورشات الاجتماعية والفنية والتعليمية لهم وخاصة
لأبنائنا الأطفال . يرجـى التقيـد بمضمونـه وإعلامنــا
المدير العام
للهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب
علي مصطفى
الجمهورية العربية السورية
وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
الرقم : 2631/ص
التاريخ : 23 /8/2017
إلى كافــــة المديريات والدوائر
في دمشق واليرموك والمحافظات
تأكيداً على توصيات مؤتمرات المدراء ورؤساء الدوائر والمعاهد
والاجتماعات الدورية بضرورة الحفاظ على السجلات المدنية للهيئة
العامة وتجهيزات ومخدمات الأتمتة ووحدات التخزين الحاوية على
معلومات السجل المدني وأجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات وكل
التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني فإننا نذكر السادة مدير
الإحصاء والأحوال الشخصية ورؤساء الدوائر في دمشق واليرموك
والمحافظات والعاملين فيها بأحكام المادة /73/ من المرسوم التشريعي
رقم /26/ لعام 2007 المعدل بالقانون رقم /20/ لعام 2011 والتي تنص
على مايلي :
((أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفي
قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي
كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتة أو وحدات التخزين
الحاوية على معلومات السجل المدني أو معلوماته أو أجهزة الشبكة
الناقلة للمعلومات أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني
المؤتمت وتقدر الأضرار والنفقات من اللجان المختصة في الوزارة .
ب-يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من خمسين
ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أتلف نتيجة الإهمال
أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة أحد مخدمات
الأتمتة أو حدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني أو
معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات أو أحد التجهيزات
الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر قيمة الأضرار من
اللجان المختصة في الوزارة
ج-يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من عشرة آلاف
إلى خمسين ألف ليرة سورية كل عامل في الوزارة مخول بالدخول لنظام
السجل المدني المؤتمت وبدأ بالعمل عليه بشكل مخالف للتعليمات
الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدني المؤتمت ويقدر ذلك من
اللجان المختصة في الوزارة
هــ:1-يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات
السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام
2-لاتطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها
بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي))
نرغب إليكم المتابعة والمراقبة واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على
السجلات والأجهزة والمخدمات وإعلامنا عن أي خلل أو عطل للتحقق عن
أسبابه والمسؤول عنه لتطبيق الأحكام القانونية بحقه فوراً وعلى
السادة مدير الإحصاء ورؤساء دوائر في دمشق واليرموك والمحافظات
إبلاغ كافة العاملين بماورد في التعميم وأخذ تواقيعهم عليه .
يرجى التقيد بمضمونه تحت طائلة المسؤولية
المدير العام
للهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب
علي مصطفى
الجمهورية
العربية السورية
وزارة
الشـؤون الاجتماعيـة والعمل
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
الرقم : 1270/ص
التاريخ : 22 /4/2017
الســـيد محاســـب الإدارة
السادة المدراء ورؤساء الدوائر والمعاهد في دمشق واليرموك
والمحافظات
عملاً بتوصيات مؤتمراتنا واجتماعاتنا وتنفيذاً لخطة عمل الهيئة
لعام 2017 وللمهام الملقاة على عاتق الهيئة العامة للاجئين
الفلسطينيين العرب المتمثلة
في خدمة الأخوة اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم
وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزير الشؤون
الاجتماعية والعمل وتأكيداً لتعاميمنا المتتابعة وتنفيذاً لما ورد
في تقارير الجهاز المركزي
للرقابة المالية وخاصة التقرير رقم 85/13/4 تاريخ
28/2/2017 وحرصـاً على حسـن سـير العمل وانجازه على أفضل وجه.
يرجى الاستمرار في متابـعة العمل وتقديم الخدمـات وكـل
حسب اختصاصـه ومهامـه مع تأكيدنـا
على
النقاط الهامة التالية
:
1-التقيد بالقوانين والأنظمة المالية وبنود موازنة الهيئة العامة
السنوية والقرارات والتعاميم الصادرة عن السيد رئيس مجلس
الوزراء والسيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وقرارات مجلس
الإدارة المصادق عليها من قبل السيدة الوزيرة ومتابعة تنفيذها من
قبل كافة العاملين بدقة .
2-التأكد المستمر من تنفيذ الأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة
بإنجاز العمل وسلامته في المسـتودعات والصنـاديق والمرآب
والمحروقات، وسـلامة العمـل في السلف المالية وتدقيق أوامر الصرف
ومستنداته , وعدم صرف أي مبلغ في حال عدم وجود الاعتماد وتحويل
التمويل اللازم له، والتأكد من سلامة عمل اللجان على مختلف
تسمياتها , وكذلك عمليات البيع والشراء والتأكد المستمر من سلامة
الإجراءات المتبعة وفقاً لما نصت عليه الأنظمة والقوانين ومتابعة
سلامة عمليات الصرف، وسلامة الرواتب والأجور والتعويضات المستحقة
واحتسابها بدقة وفق الأنظمة والقوانين ، ومتابعـة التعويض العائلي
المـستحق للعاملين وكافة الأمور الماليـة وتطبيق الملاحظـات
الـواردة في تقاريـر الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئـة
المركزيـة للرقابـة والتفتيش ومديـرية الرقابة الداخلية دون أي
تأخير.
3-اتخاذ كافة الإجراءات المستمرة للامتناع عن أي إسراف أو هدر وفي
كافة المجالات .
4-التقيد بأوقات الدوام حضوراً وانصرافاً في الأوقات المحددة .
5-ضرورة قيام العاملين بمعاملة الأخوة المراجعين المعاملة
اللائقة وإنجاز معاملاتهم دون أي تأخير وتجسيد الانطباع الإيجابي
لديهم وعلاقتهم بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التي
أنشأتهاحكومة الجمهورية العربية السورية وأصدرت القوانين والمراسيم
والقرارات للتخفيف من معاناتهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم وحتى
تحقيق عودتهم لديارهم التي طردوا منها بالقسر والإرهـاب الصهيوني.
6- الاستمرار في تنظيم السجلات والأضابير والوثائق على مختلف
أنواعها ووضعها في أماكنها فور انتهاء العمل منها , والحفاظ عليها
من أي تلف أو ضرر.
7- الاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية
دون أي تلكؤ أو تأخيـر وتحـت طائلة المساءلة .
8-انجاز معاملات السكن والتنازل حرصاً على حقوق المستحقين وفقاً
لأحكام القرار الوزاري رقم 1140 لعام 1990 والتعليمات الصادرة
بشأنه .
9-متابعة أمور المخيمات وحمايتها بالتنسيق مع الجهات الرسمية
المختصة في دمشق والمحافظات واستمرار حملات النظافة فيها بمشاركة
الوحدات الإدارية والبلديات ووكالة الغوث وأبنـاء شـعبنا تشـجيعاً
وتفعيلاً للعمل التطوعي ومتابعـة عمليـات البنـاء وفقـاً لأحكـام
القـرار الوزاري رقم 1140 لعام 1990 والتعليمات الصادرة بشأنه
والعمـل مع الجهات المختصة في المحافظات على منع أي مخالفة مهما
كان نوعها وإزالتها فوراً من قبل الجهات المختصة التي يتوجب عليكم
الإبلاغ عنها فور وقوعها ،ومتابعة موضوع الإزالة وملاحقة المسؤول
عنها وفقاً للقوانين النافذة , وفي حال عدم إزالة المخالفة أو حدوث
أي تلكؤ أو تقصير في عملية إزالتها يرجى العمل فوراً على إبلاغ
وزارة الإدارة المحلية ليتـم متابعتها وفق أحكام المرسوم التشريعي
رقم 59 لعام 2008 وفقـاً لما ورد في كتـاب وزارة الإدارة المحلية
رقم 4422/ب/هـ تاريخ 12/8/2009 المعمم عليكم في حينه.
10-تشديد الرقابة الصارمة على المواد التي يتم شراؤها والتعاقد
عليها وفق الأصول القانونية والتدقيق في مدى مطابقتها للمواصفات
المطلوبة والتأكد من المعلومات المدونة عليها ومعرفة مصدرها وبلد
المصنع وسلامة وصحة هذه المواد والإبلاغ فوراً عن أي ملومات تثير
الشك والريبة .
11-قيام كافة المديريات والدوائر والمعاهد بتنفيذ الملاحظـات
الـواردة في تقـاريـر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيـش والجهاز
المركزي للرقابـة الماليـة ومتابعـة التنفيـذ دون أي تأخير.
12-متابعة أوضاع أسر الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة وذوي
الإعاقة وشؤون الأسر المقيمـة في مراكـز الإيـواء بالتنسـيق مع
وكالة الغوث /الأونروا/ وتقديم كافة الخدمات والمساعدات المستحقة
لهم في أوقاتها المحددة ومتابعة الوكالة بهذا الخصوص .
13-متابعة العمل بأتمتة السجل المدني وتجديد المعلومات بالتنسيق
بين مديرية الإحصاء والأحوال الشخصية وكافة الدوائر ومتابعة تنزيل
المعلومات على النسخة الاحتياطية الموجودة في مديرية المعلوماتية
كل ذلك بإشراف السيد مدير المعلوماتية .
14- قيام لجنة الجاهزية بمتابعة الكاميرات والتأكد من عملها دون
توقف بالتنسيق مع مدير المعلوماتية ، وكذلك أمور الحراسة والمناوبة
والإبلاغ عن أي مخالفة ومن قام بها لمساءلته
15-إنجاز معاملات المراجعين في مديرية الإحصاء والأحوال الشخصية
والدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات وفق القوانين والأنظمة
والتدقيق في ذلك ووفق تعاميم وزارة الداخلية ودون أي تأخير أو تذمر
مهما كان الضغط في العمل حيث أننا لن نتهاون في معالجة أي شكوى
ترد من أي مراجع وإنزال العقوبة بحق المخالف أو من سيقوم بمعاملة
المراجع معاملة غير محترمة وغير لائقة .
يرجى العمل على حسن التنفيذ وإنجاز الأعمال على أفضل وجه ووفق
الأنظمة والقوانين والمراسيم والقرارات بغية القيام بمهامنا
وواجباتنا وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا دون أي تأخير وبدقة متناهية
وبكل محبة ولباقة واحترام عملاً بتوجيهات قائد مسيرتنا المنتصرة
السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يرجى التقيد بمضمونه تحت طائلة
المساءلة والمحاسبة وإعلامنا عن أي خلل أو تقصير قد يحصل والمسؤول
عنه والقيام بمعالجته وتصحيحه فوراً وفق ما نصت عليه الأنظمة
والقوانين ودون أي تأخير وإن أي مخالفة أو خلل لم يتم إبلاغنا عنها
يعتبر المدير ورئيس الدائرة مسؤولاً عن ذلك ويحال الموضوع إلى
الأجهزة الرقابية لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
المدير العام
للهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب
علي مصطفى
الجمهورية
العربية السورية
وزارة
الشـؤون الاجتماعيـة والعمل
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب
الرقم :
1436/ص
التاريخ : 25
/4/2016
السادة رؤساء
الدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات
السادة مأموري المخيمات
نرغب إليكم إجراء
دراسات فورية وعاجلة للعائلات التي تتقاضى مساعدات شهرية وإعلامنا
عن حالات الوفاة والسفر والذين يعملون في دوائر الدولة أو في وكالة
الغوث/الأونروا/ أو في أي مكان آخر من الذين يتقاضون المساعدات
ليتم شطب أسمائهم.
يرجى إجابتنا
بالسرعة الكلية وتحت طائلة المسؤولية
المدير العام
للهيئة العامة
للاجئين الفلسطينيين العرب
علي مصطفى
|