الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب ***  كل الحب والشكر والإمتنان من قلب كل فلسطيني لسورية العروبة وقائدنا العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد  ***  عهد ووفاء للقائد العظيم السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد من شعب أقسم على تمسكه بحقه في العودة لدياره  ورفضه المطلق للتوطين  ***  تحية لسورية الأسد لوقوفها الدائم إلى جانب شعبنا الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه المقدس في العودة  ***   العودة إلى ديارنا التي طردنا منها عام 1948 وما بعده حق مقدس لن نتخلى عنه مهما طال الزمن وغلا الثمن  ***  نرفض التوطين رفضاً مطلقاً ولن يبيع شعبنا الفلسطيني أرضه وحقوقه بأموال الدنيا ونفائسها  ***

 

نفقات حكومة الجمهورية العربية السورية

 على اللاجئين الفلسطينيين في سورية 


 خطة عمل الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب


تكريم الطلبة المتفوقين من قبل

الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب


انجازات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

محضر اجتماع الهيئة العامة والأونروا

مع ممثلي لجان التنمية في المخيمات والتجمعات الفلسطينية

يوم الاثنين 10 /2 /2020

 


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

   الجمهورية العربية السورية

            رئاسة مجلس الوزراء

قــرار رقـم / 2484/

                    إن رئيس مجلس الوزراء:

           - بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

           - وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

           - وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

 يقـرر مـايـلي :

مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                 المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                (( يقصد بعبــارة "غير السوري"أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

 

                مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                     

                     دمشق في : 10/9/2013.

 

 

 رئيــس مجلس الــوزراء  
 الدكتور وائل نادر الحلقي  

              قرار رقم / 213 /                 

      إن المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

( بناء على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم / 737 / تاريخ 5 / 2 / 1998 وعلى أحكام القانون رقم 450 لعام 1949) .

             يقرر ما يللي :                

  مادة 1-  تخليداً لذكرى الشهداء الأبطال أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر الذين قدموا حياتهم فداء  للعودة    في يوم النكبة 15 / 5 /2011 والذين استشهدوا برصاص العدو الصهيوني على حدود فلسطين ، تقرر إطلاق أسمائهم على الساحات في بعض مخيمات دمشق على النحو التالي :

الشهيد البطل : قيس سليمان أبو الهيجاء .                                  

الساحة الرئيسية : قرب نادي الجليل  / مخيم جرمانا / .                    

                           الشهيد البطل : بشار علي الشهابي .                                    

الساحة الرئيسية :  قرب جامع الهدى / مخيم خان الشيح / .                

الشهيد البطل : عبيدة محمد زغموت .                                      

 الساحة الرئيسية : تقاطع مفرق كناكر / مخيم خان دنون / .                 

    مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .                                 

دمشق : في  23 / 5 / 2011

                                        

 

                                                       المدير العام

                                                        للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                                                           علي مصطفى

 

 


 

قرار رقم 769
في تاريخ 22/11/1948
صدر القرار769 عن مجلس الوزراء سمح بموجبه للاجئين الفلسطينيين الحصول على إجازات سوق عمومية , كذلك الترخيص للبحريين الفلسطينيين الذين يملكون زوارق تجارية بممارسة الصيد في المياه السورية وذلك بصورة مؤقته


إحداث الهيئة
في تاريخ 25/1/1949
إحداث الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب بموجب القانون 450


المرسوم رقم 33
في تاريخ 17/9/1949
استثنى الفلسطينيين من شرط الجنسية المنصوص عليه في الفقرة الأولى للمادة/11/ من قانون الموظفين الأساسي عند طلبهم التوظيف في إدارات الدولة والمؤسسات العامة, ونص المرسوم على معاملتهم معاملة السوريين مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية .


قرار رقم 165
في تاريخ 17/10/1949
صدر القرار رقم 165 عن مجلس الوزراء يقضي بمنح السيارات الفلسطينية رخصاً مجانية للعمل في سورية


مرسوم تشريعي رقم 978
في تاريخ 14/6/1950
تم بموجبه إعفاء الطلاب الفلسطينيين من الكفالة القانونية المنصوص عليها في الفقرة هـ من المادة السابعة عشر من لنظام الأساسي للكليات الشرعية التابعة للأوقاف


قانون رقم 119
في تاريخ 9/7/1951
استثنى هذا القانون الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لمهنة كتابة العرائض .نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية عدد 31 تاريخ 19/7/1951 ص 2397 و ص 2398


المرسوم التشريعي رقم 162
في تاريخ 10/3/1952
استثنى المرسوم الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لمهنة التراجمة المحلفين .نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 17 تاريخ 20/3/1952 ص 1403


مرسوم تشريعي رقم 51
في تاريخ 13/8/1952
استثنى المرسوم الفلسطينيين من شرط الجنسية بالنسبة لمزاولة مهنة المحاماة. نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد 51 تاريخ 24/8/1952 ص 3659_3666


مرسوم تشريعي رقم 497
في تاريخ 15/9/1952
نص المرسوم على معاملة الفلسطينيين كالسوريين عند طلبهم التوظيف في إدارة الجمارك دون التقيد بشرط الجنسية. نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عدد /58/ تاريخ 2/10/1952 ص 4072


قرار رقم 131
في تاريخ 15/10/1952
صدر القرارعن مجلس الوزراء بشأن تعيين الفلسطينيين في سلك التعليم أو التعاقد معهم .


قرار رقم 164
في تاريخ 1/3/1953
صدر القرار 164 عن مجلس الوزراء بشان تطبيق قراره رقم 313 تاريخ 15/10/1952 على كافة الفلسطينيين المستخدمين بطرق التعاقد لدى الوزارات والإدارات أو الذين يطلبون التعيين مجدداً


قرار رقم 77
في تاريخ 28/4/1953
صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم / 77 / المتضمن الموافقة على عقد اتفاقية بين الحكومة وبين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بسورية


مرسوم تشريعي رقم 12
في تاريخ 3/8/1953
اعتبرت بموجبه سوريا منضمة إلى اتفاقية الحصانات والامتيازات للأمم المتحدة


مرسوم تشريعي رقم 448
في تاريخ 6/2/1955
صدر بشأن منح وثائق سفر للاجئين الفلسطينيين في سوريا نشر في الجريدة الرسمية عدد 10 تاريخ 17/ 2 / 955 ص 1149 و 1150


قانون رقم 260
في تاريخ 10/7/1956
نص على اعتبار الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية


قرار رقم 1130
في تاريخ 15/9/1958
تعديل القانون رقم 450


القرار الوزاري رقم 1141
في تاريخ 20/6/1962
بشأن تطبيق الأنظمة البلدية في مخيم اليرموك وتفويض مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب بتأليف لجنة محلية

تقوم بمهام المجلس البلدي وتخضع للإشراف الوصائي للمؤسسة


قرار 1140
في تاريخ 27/11/1990
تضمن نظام السكن في الهيئة العامة والخاص بالأراضي الموضوعة بتصرفها بموجب قرارات الاستملاك الموزعة على اللاجئين الفلسطينيين الذين أشادوا عليها منازل تعود لهم وقد نظم هذا القرار أسس وضع الأراضي بتصرف اللاجئين الفلسطينيين وكيفية عملية التنازل والشروط الواجب توفرها لذلك ، وأيضاً ورد فيه كافة الأمور المتعلقة بالسكن


أمر إداري رقم / 30 /
في تاريخ 13/4/2002
فوض السيد المدير العام بموجبه السادة المدراء ورئيس دائرة اليرموك ببعض من صلاحيات المدير العام تنفيذاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 807 /1 بتاريخ 9/2/2002 بشأن تطوير وتحديث آلية العمل والتخفيف من الورقيات


أمر إداري رقم / 44 /
في تاريخ 16/9/2002
فوض السيد المدير العام للهيئة بموجبه السادة رؤساء دوائر الهيئة العامة في المحافظات ببعض من صلاحيات المدير العام تنفيذاً لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 807/1 بتاريخ 9/2/2002 بشأن تطوير وتحديث آلية العمل والتخفيف من الورقيات


قرار 304
بتاريخ  31/7/2005
الخاص بتشكيل لجان التنمية والخدمات في المخيمات الفلسطينية ومهام هذه اللجان يوضع ضمن قرارات وأوامر إدارية


     


تعميم

السادة رؤساء الدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات

لاحقاً للقرار رقم 302 تاريخ 16/7/2012 والتعاميم المتعاقبة , وللقرار رقم 304 لعام 2005 المتضمن تشكيل لجان التنمية والخدمات في المخيمات ولاحقاً لتعاميمنا وإضافة للمهام الأساسية الموكلة إليها بموجب القرار المشار إليه نرغب إلى كل لجنة ورئيسها في كل مخيم متابعة أمور أبناء شعبنا وحل المشاكل والمعوقات التي قد تعترضهم وذلك بالتواصل مع كافة الجهات المختصة في كل محافظة والاتصـال مع لجان الإغاثة من خلال مديريات الشـؤون الاجتماعية والعمـل لتأمين حاجيات مراكز الإيواء في كل مخيم على مختلف أنواعها وأشكالها للأخوة القاطنين فيها والتعاون مع الجمعيات والهيئات الخيريـة ووكالـة الغـوث / الأونروا / لتحقيق ذلك وإقامـة الورشات الاجتماعية والفنية والتعليمية لهم وخاصة لأبنائنا الأطفال .
يرجـى التقيـد بمضمونـه وإعلامنــا
 

                                                       المدير العام

                                                        للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                                                           علي مصطفى


 الجمهورية العربية السورية                                                        

             وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل

             الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                  الرقم : 2631/ص                                                                                  

                التاريخ : 23 /8/2017

إلى كافــــة المديريات والدوائر

                                    في دمشق واليرموك والمحافظات

تأكيداً على توصيات مؤتمرات المدراء ورؤساء الدوائر والمعاهد والاجتماعات الدورية  بضرورة الحفاظ على السجلات المدنية للهيئة العامة وتجهيزات ومخدمات الأتمتة ووحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني وأجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات وكل التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني فإننا نذكر السادة مدير الإحصاء والأحوال الشخصية ورؤساء الدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات والعاملين فيها بأحكام المادة /73/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007  المعدل بالقانون رقم /20/ لعام 2011 والتي تنص على مايلي :

((أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تعادل ضعفي قيمة التجهيزات المتضررة والنفقات اللازمة لإعادتها لوضعها الأصلي كل من عطل أو أتلف قصداً أحد مخدمات الأتمتة أو وحدات التخزين الحاوية على معلومات السجل المدني أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر الأضرار والنفقات من اللجان المختصة في الوزارة .

ب-يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من خمسين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة سورية كل من عطل أو أتلف نتيجة الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة أحد مخدمات الأتمتة أو حدات التخزين الحاوية على معلومات    السجل المدني أو معلوماته أو أجهزة الشبكة الناقلة للمعلومات أو أحد التجهيزات الملحقة بمنظومة السجل المدني المؤتمت وتقدر قيمة الأضرار من اللجان المختصة في الوزارة

ج-يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل عامل في الوزارة مخول بالدخول لنظام السجل المدني المؤتمت وبدأ بالعمل عليه بشكل مخالف للتعليمات الخاصة بصلاحيات عمله على نظام السجل المدني المؤتمت ويقدر ذلك من اللجان المختصة في الوزارة

هــ:1-يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام

  2-لاتطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة من هذا المرسوم التشريعي))

نرغب إليكم المتابعة والمراقبة واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على السجلات والأجهزة والمخدمات وإعلامنا عن أي خلل أو عطل للتحقق عن أسبابه والمسؤول عنه لتطبيق الأحكام القانونية بحقه فوراً وعلى السادة مدير الإحصاء ورؤساء دوائر في دمشق واليرموك والمحافظات إبلاغ كافة العاملين بماورد في التعميم وأخذ تواقيعهم عليه .

يرجى التقيد بمضمونه تحت طائلة المسؤولية

                                              

 

                                                       المدير العام

                                                        للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                                                           علي مصطفى

 


  الجمهورية العربية السورية                                                                    

              وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل

             الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                 الرقم : 1270/ص                                                                                  

               التاريخ : 22 /4/2017

الســـيد محاســـب الإدارة

السادة المدراء ورؤساء الدوائر والمعاهد في دمشق واليرموك والمحافظات

عملاً بتوصيات مؤتمراتنا واجتماعاتنا وتنفيذاً لخطة عمل الهيئة لعام 2017 وللمهام الملقاة على عاتق الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب المتمثلة في خدمة الأخوة اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم وتنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وتأكيداً لتعاميمنا المتتابعة وتنفيذاً لما ورد في تقارير الجهاز المركزي للرقابة المالية وخاصة التقرير رقم 85/13/4 تاريخ 28/2/2017 وحرصـاً على حسـن سـير العمل وانجازه على أفضل وجه.

يرجى الاستمرار في متابـعة العمل وتقديم الخدمـات وكـل حسب اختصاصـه ومهامـه مع تأكيدنـا على النقاط الهامة التالية :

1-التقيد بالقوانين والأنظمة المالية وبنود موازنة الهيئة العامة السنوية والقرارات والتعاميم الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وقرارات مجلس الإدارة المصادق عليها من قبل السيدة الوزيرة ومتابعة تنفيذها من قبل كافة العاملين بدقة .

2-التأكد المستمر من تنفيذ الأنظمة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنجاز العمل وسلامته في المسـتودعات والصنـاديق والمرآب والمحروقات، وسـلامة العمـل في السلف المالية وتدقيق أوامر الصرف ومستنداته , وعدم صرف أي مبلغ   في حال عدم وجود الاعتماد وتحويل التمويل اللازم له، والتأكد من سلامة عمل اللجان على مختلف تسمياتها , وكذلك عمليات البيع والشراء والتأكد المستمر من سلامة الإجراءات المتبعة وفقاً لما نصت عليه الأنظمة والقوانين ومتابعة سلامة عمليات الصرف، وسلامة الرواتب والأجور والتعويضات المستحقة واحتسابها بدقة وفق الأنظمة والقوانين ، ومتابعـة التعويض العائلي المـستحق للعاملين وكافة الأمور الماليـة وتطبيق الملاحظـات الـواردة في تقاريـر الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئـة المركزيـة للرقابـة والتفتيش ومديـرية الرقابة الداخلية دون أي تأخير.

3-اتخاذ كافة الإجراءات المستمرة للامتناع عن أي إسراف أو هدر وفي كافة المجالات .

4-التقيد بأوقات الدوام حضوراً وانصرافاً في الأوقات المحددة .

5-ضرورة قيام العاملين بمعاملة الأخوة المراجعين المعاملة اللائقة وإنجاز معاملاتهم دون أي تأخير وتجسيد الانطباع الإيجابي لديهم وعلاقتهم بالهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب التي أنشأتهاحكومة الجمهورية العربية السورية وأصدرت القوانين والمراسيم والقرارات للتخفيف من معاناتهم وتحقيق الحياة الكريمة لهم وحتى تحقيق عودتهم لديارهم التي طردوا منها بالقسر والإرهـاب الصهيوني.

6- الاستمرار في تنظيم السجلات والأضابير والوثائق على مختلف أنواعها ووضعها في أماكنها فور انتهاء العمل منها , والحفاظ عليها من أي تلف أو ضرر.

7- الاستمرار في تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية دون أي تلكؤ أو تأخيـر وتحـت طائلة المساءلة .

8-انجاز معاملات السكن والتنازل حرصاً على حقوق المستحقين وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم 1140 لعام 1990 والتعليمات الصادرة بشأنه .

9-متابعة أمور المخيمات وحمايتها بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة في دمشق والمحافظات واستمرار حملات النظافة فيها بمشاركة الوحدات الإدارية والبلديات ووكالة الغوث وأبنـاء شـعبنا تشـجيعاً وتفعيلاً للعمل التطوعي  ومتابعـة عمليـات البنـاء وفقـاً لأحكـام القـرار الوزاري رقم 1140 لعام 1990 والتعليمات الصادرة بشأنه والعمـل مع الجهات المختصة في المحافظات على منع أي مخالفة مهما كان نوعها وإزالتها فوراً من قبل الجهات المختصة  التي يتوجب عليكم الإبلاغ عنها فور وقوعها ،ومتابعة موضوع الإزالة وملاحقة المسؤول عنها وفقاً للقوانين النافذة , وفي حال عدم إزالة المخالفة أو حدوث أي تلكؤ أو تقصير في عملية إزالتها يرجى العمل فوراً على إبلاغ وزارة الإدارة المحلية ليتـم متابعتها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008 وفقـاً لما ورد في كتـاب وزارة الإدارة المحلية رقم 4422/ب/هـ تاريخ 12/8/2009 المعمم عليكم في حينه.

10-تشديد الرقابة الصارمة على المواد التي يتم شراؤها والتعاقد عليها وفق الأصول القانونية والتدقيق في مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة والتأكد من المعلومات المدونة عليها ومعرفة مصدرها وبلد المصنع وسلامة وصحة هذه المواد والإبلاغ فوراً عن أي ملومات تثير الشك والريبة .

11-قيام كافة المديريات والدوائر والمعاهد بتنفيذ الملاحظـات الـواردة في تقـاريـر الهيئة المركزية للرقابة والتفتيـش والجهاز المركزي للرقابـة الماليـة ومتابعـة التنفيـذ دون أي تأخير.

12-متابعة أوضاع أسر الشهداء والجرحى والأسر المحتاجة وذوي الإعاقة وشؤون الأسر المقيمـة في مراكـز الإيـواء بالتنسـيق مع وكالة الغوث /الأونروا/ وتقديم كافة الخدمات والمساعدات المستحقة لهم في أوقاتها المحددة ومتابعة الوكالة بهذا الخصوص .

13-متابعة العمل بأتمتة السجل المدني وتجديد المعلومات بالتنسيق بين مديرية الإحصاء والأحوال الشخصية وكافة الدوائر ومتابعة تنزيل المعلومات على النسخة الاحتياطية الموجودة في مديرية المعلوماتية كل ذلك بإشراف السيد مدير المعلوماتية .

14-  قيام لجنة الجاهزية بمتابعة الكاميرات والتأكد من عملها دون توقف بالتنسيق مع مدير المعلوماتية ، وكذلك أمور الحراسة والمناوبة والإبلاغ عن أي مخالفة ومن قام بها لمساءلته

15-إنجاز معاملات المراجعين في مديرية الإحصاء والأحوال الشخصية والدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات وفق القوانين والأنظمة والتدقيق في ذلك ووفق تعاميم وزارة الداخلية ودون أي تأخير أو تذمر مهما كان الضغط في العمل حيث أننا  لن نتهاون في معالجة أي شكوى ترد من أي مراجع وإنزال العقوبة بحق المخالف أو من سيقوم بمعاملة المراجع معاملة غير محترمة وغير لائقة .

يرجى العمل على حسن التنفيذ وإنجاز الأعمال على أفضل وجه ووفق الأنظمة والقوانين والمراسيم والقرارات بغية القيام بمهامنا وواجباتنا وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا دون أي تأخير وبدقة متناهية وبكل محبة ولباقة واحترام عملاً بتوجيهات قائد مسيرتنا المنتصرة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يرجى التقيد بمضمونه تحت طائلة المساءلة والمحاسبة وإعلامنا عن أي خلل أو تقصير قد يحصل والمسؤول عنه والقيام بمعالجته وتصحيحه فوراً وفق ما نصت عليه الأنظمة والقوانين ودون أي تأخير وإن أي مخالفة أو خلل لم يتم إبلاغنا عنها يعتبر المدير ورئيس الدائرة مسؤولاً عن ذلك ويحال الموضوع إلى الأجهزة الرقابية لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

                                                 

 

                                                       المدير العام

                                                        للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                                                           علي مصطفى

 


 

 

الجمهورية العربية السورية                                                                    

              وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والعمل

             الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                 الرقم : 1436/ص                                                                                  

               التاريخ : 25 /4/2016

السادة رؤساء  الدوائر في دمشق واليرموك والمحافظات

                                                              السادة مأموري المخيمات

نرغب إليكم إجراء دراسات فورية وعاجلة للعائلات التي تتقاضى مساعدات شهرية وإعلامنا عن حالات الوفاة والسفر والذين يعملون في دوائر الدولة أو في وكالة الغوث/الأونروا/ أو في أي مكان آخر من الذين يتقاضون المساعدات ليتم شطب أسمائهم.

يرجى إجابتنا بالسرعة الكلية وتحت طائلة المسؤولية

                              

                                                                 

 

                                                       المدير العام

                                                        للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

                                                           علي مصطفى

 

 

 

 
من نحن
كلمة المدير العام
الهيكل التنظيمي
معاهد الهيئة
إعلانات
قوانين ومراسيم
قرارات وأوامر إدارية
مراكز خدمة الأخوة الفلسطينيين
خدمات الأخوة الفلسطينيين
دليل خدمة الأخوة الفلسطينيين
تحديث وتطوير
مهام الهيئة العامة

 للاجئين الفلسطينيين العرب

دراسات وأبحاث
إحصاءات
قرارات دولية
مشاريع
مناقصات
بيانات ورسائل الهيئة
أنشطة ومناسبات
مواقع هامة
وظائف شاغرة
لدى الاونروا

في سورية
للاتصال بنا
الصفحة الرئيسية
أخبار الهيئة
تقرير الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الجمهورية العربية السورية

قبل شن الحرب الكونية على سورية وخلالها

الاعتراض على المخطط التنظيمي

لمنطقة اليرموك

تسجيل الطالبات والطلاب في معاهد

الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

 

جميع الحقوق محفوظة للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب 2005